اقتصادمحلي

السماح للوسيط بتقاضي عمولة من شركة التأمين والزبون مع تحديد الحد الأقصى لها

القرارات الأخيرة الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين أثارت جدلاً وإرباكاً بين العاملين في مجال تسويق التأمين. نتيجة لتكرار الاستفسارات، أصدرت الهيئة توضيحات عبر صفحتها على فيسبوك لتفسير هذه القرارات

54 / 100

القرارات الأخيرة الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين أثارت جدلاً وإرباكاً بين العاملين في مجال تسويق التأمين. نتيجة لتكرار الاستفسارات، أصدرت الهيئة توضيحات عبر صفحتها على فيسبوك لتفسير هذه القرارات، مؤكدة أن الهدف منها هو إعادة تنظيم مهنة وسطاء التأمين بالتعاون مع اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين.

الهيئة أكدت في بيانها أن الوسيط يحق له تقاضي عمولة من شركة التأمين وأيضاً أجراً من الزبون، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005. كما أشارت إلى إصدار القرار رقم 100/24/62 بتاريخ 4 يوليو 2024، الذي يسمح للوسيط بالحصول على عمولة من شركة التأمين وفق اتفاقية بين الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الحد الأقصى لعمولة الوسيط ضمن تعليمات عمل الوسيط الصادرة بموجب التعميم رقم 744/ص بتاريخ 11 يوليو 2024، مشيرة إلى إمكانية أن يتعاون الوسيط مع عدة شركات.

القرار رقم 100/24/64 الصادر بتاريخ 4 يوليو 2024، أتاح إمكانية تحويل ترخيص الوكيل إلى وسيط طبيعي لمن يرغب بذلك، مع منحه مهلة 3 أشهر للقيام بذلك دون شروط أو رسوم، على أن يلتزم الوكلاء الذين لم يستغلوا هذه المهلة بالشروط الكاملة للحصول على ترخيص وسيط بعد انتهاء المدة.

واختتمت الهيئة بالإعلان عن فتح باب استقبال طلبات ترخيص وسطاء تأمين جدد بين 1 أغسطس و31 أكتوبر 2024، بهدف تعزيز فرص العمل في قطاع التأمين السوري وتوسيع نطاقه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى